تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 1 · المادة السابعة عشرة

عن هذا المصدر

تناولت المادة تعداد أفراد الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية، ويسمى الشخص ذو الصفة الاعتبارية في بعض الأنظمة ب: «الشخص المعنوي»، والأشخاص ذوو الصفة الاعتبارية على نوعين، وتحت كل نوع عدد من أفراد هذه الشخصية، وذلك على النحو الآتي:

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة السابعة عشرة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تناولت المادة تعداد أفراد الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية، ويسمى الشخص ذو الصفة الاعتبارية في بعض الأنظمة ب: «الشخص المعنوي»، والأشخاص ذوو الصفة الاعتبارية على نوعين، وتحت كل نوع عدد من أفراد هذه الشخصية، وذلك على النحو الآتي:

§

النوع الأول: الأشخاص ذوو الصفة الاعتبارية العامة، وهم الجهات التي تضطلع بتحقيق مصالح تهم المجتمع كله أو جزءًا منه، ويشمل الآتي:

§

أولاً: الدولة، وما تفرع عنها؛ مثل إمارات المناطق، والمحافظات، والمراكز.

§

ثانيًا: الهيئات والمؤسسات العامة والمصالح التي تُمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية؛ وتشمل: هيئات الدولة، ومؤسساتها العامة، ومصالحها، ويشترط أن تُمنح هذه الشخصية بموجب نص نظامي، ويقصد بالنص النظامي: كل أداة تنظيمية تصدر من جهة مختصة ويكون من صلاحيتها هذا المنح.

§

النوع الثاني: الأشخاص ذوو الصفة الاعتبارية الخاصة، وهم كل ما عدا من ذكر في النوع الأول، ويشمل الآتي:

§

أولاً: الأوقاف، واقتصر هذا النظام على الإشارة إلى مسألتين في الوقف، الأولى: النص على أنه من الحقوق العينية الأصلية في المادة (٢٦). والثانية: أن الدعوى لا تسمع بانقضاء عشر سنوات إذا كان الحق ريعًا واجبًا على ناظر الوقف أداؤه للمستحق وفقًا لنص المادة (٢٩٦)، وفيما عدا ذلك أحال في المادة (٦٩٨) إلى النصوص النظامية الخاصة بالوقف.

§

ثانيًا: الشركات التي تمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية؛ ومن ذلك ما نصت عليه المادة (٩) من نظام الشركات.

§

ولا تشمل المادة الشركات المدنية التي نُص عليها في الباب الرابع (عقود المشاركة) من القسم الثاني من هذا النظام؛ وفقًا للموافقة الكريمة المبلغة بالتعميم رقم (٦٨٨٤٥) وتاريخ ١٤٤٥/٩/٢٢هـ على عدم إكساب الشركات الواردة في هذا النظام الشخصية الاعتبارية.

§

ثالثًا: الجمعيات الأهلية والتعاونية والمؤسسات الأهلية التي تُمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية، وقد صدر بخصوص تنظيمها: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ونظام الجمعيات التعاونية.

§

ونصت الفقرة (و) على أن كل ما يُمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية، فإنه يعدُّ من أفراد الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية.

§

ويشترك نوعا الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية في بعض الأحكام، ويختلفان في بعضها الآخر، ومن ذلك:

§

١.لا يجوز الحجز والتنفيذ على أموال الشخص ذي الصفة الاعتبارية العامة باعتبارها أموالاً عامة وفقًا للمادة (٢٦) من نظام التنفيذ، بخلاف الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة فيمكن الحجز والتنفيذ على أمواله.

§

٢.لا تتقادم حقوق الشخص ذي الصفة الاعتبارية العامة، ومن ذلك عدم سقوط دين الدولة بالتقادم وفقًا للمادة (١٣) من نظام إيرادات الدولة، بخلاف حقوق الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة فإنها تخضع لأحكام التقادم وفقًا لما ورد في النظام.

§

ويبدأ الشخص ذو الصفة الاعتبارية من لحظة تكامل شروط الاعتراف به (الاعتراف العام)، أو صدور الإذن أو الترخيص بقيامه (الاعتراف الخاص)، وذلك على النحو الآتي:

§

١.الاعتراف العام، وذلك بأن يضع المنظم شروطاً عامة محددة إذا توفرت في مجموعة من الأشخاص أو الأموال اكتسبت هذه المجموعة الشخصية الاعتبارية بحكم النظام، من دون حاجة إلى إذن أو ترخيص خاص؛ مثل الشركات التجارية.

§

٢.الاعتراف الخاص، وذلك بأن يصدر إذن أو ترخيص خاص من جهة مختصة لقيام الشخص ذي الصفة الاعتبارية في كل حالة على حدة.

§

وينقضي الشخص ذو الصفة الاعتبارية لعدد من الأسباب؛ منها: انقضاء المدة المحددة له، أو تحقق الغرض الذي أنشئ من أجله، أو حله اختياريًّا أو إجباريًّا. مع الإشارة إلى ما تتميز به الدولة من أن شخصيتها الاعتبارية العامة لا تنقضي.

§