شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 1 · المادة السادسة عشرة
عن هذا المصدر
قررت المادة أن الأحكام المتعلقة بأهلية الشخص ذي الصفة الطبيعية -من جهة كمالها ونقصها وفقدها- من النظام العام الذي لا يجوز الاتفاق على مخالفته.
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة السادسة عشرة
قررت المادة أن الأحكام المتعلقة بأهلية الشخص ذي الصفة الطبيعية -من جهة كمالها ونقصها وفقدها- من النظام العام الذي لا يجوز الاتفاق على مخالفته.
فليس من حق الشخص النزول عن أهليته أو التعديل في أحكامها، وهذا المنع يشمل أهلية الوجوب وأهلية الأداء؛ فلو اتفق شخص كامل الأهلية مع غيره على النزول عن أهليته في التصرف بماله؛ وقع هذا الاتفاق باطلاً.
وتجدر الإشارة إلى أن حكم المادة لا يشمل منع الشخص من التصر ف أو تقييده وفقًا لأحكام النظام؛ بناء على عقد أو نظام أو غير ذلك من مصادر الالتزام، فلا يعد هذا نزولاً عن الأهلية أو تعديلاً في أحكامها.