شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 1 · المادة الخامسة عشرة
عن هذا المصدر
قررت المادة أن أحكام الولاية والوصاية المتعلقة بعديم الأهلية وناقصها تخضع للنصوص النظامية الخاصة بها، ومن أهمها: نظام الأحوال الشخصية.
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الخامسة عشرة
قررت المادة أن أحكام الولاية والوصاية المتعلقة بعديم الأهلية وناقصها تخضع للنصوص النظامية الخاصة بها، ومن أهمها: نظام الأحوال الشخصية.
والولي إما أن يكون الأب وهو الولي الجبري، أو من تعينه المحكمة وليًّا سواء كانت ولاية عامة أو خاصة، والوصي هو من يعينه الأب وصيًّا على أولاده في حياته عند عجزه، أو بعد وفاته؛ وفقًا للمادة (١٣٧) من نظام الأحوال الشخصية.
والولاية قد تكون ولاية على النفس، وهي: الإشراف العام على المولى عليه بما لا يتعارض مع سلطة الحاضن في إدارة شؤون المحضون، أو ولاية على المال، وهي: العناية بكل ما له علاقة بمال المولى عليه؛ وفقًا للمادة (١٣٨) من نظام الأحوال الشخصية.
وتجدر الإشارة إلى أن أحكام الأعمال أو التصرفات النظامية للأشخاص أو آثار أعمالهم المادية سواء كانوا عديمي الأهلية أو ناقصيها، وكذلك أعمال أو تصرفات النائب عنهم سواء كان وليًّا أو وصيًّا تخضع لأحكام هذا النظام.