تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 1 · المادة الرابعة عشرة

عن هذا المصدر

تناولت المادة التعريف بالأشخاص ناقصي الأهلية، وهم:

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الرابعة عشرة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تناولت المادة التعريف بالأشخاص ناقصي الأهلية، وهم:

§

أولاً: الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، وسن التمييز هي تمام سبع سنين هجرية وفقًا للمادة (١٣) من هذا النظام، أما سن الرشد فهي تمام ثماني عشرة سنة هجرية وفقًا للمادة (١٢) من هذا النظام، فمن كان بينهما فهو مميز إلا أن تمييزه لم يكمل، فيكون ناقص أهلية.

§

ثانيًا: المعتوه، وعرفته المادة بأنه: «ناقص العقل الذي لم يبلغ حد الجنون».

§

والعته هو اضطراب في العقل بسبب أصل الخلقة أو لمرض طارئ يصير صاحبه قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير، فمن اتصف بذلك فهو ناقص الأهلية، وإذا صار العته شديدًا بالقدر الذي يفقده التمييز صار -في حكم المجنون- عديم الأهلية.

§

ولأن كلاًّ من الجنون والعته يتطلب إثباتهما تقريرًا من خبير؛ فبيان الحد الفاصل بين الجنون والعته يكون شأنًا طبيًّا يرجع إلى رأي الخبير.

§

ثالثًا: المحجور عليه لسفهٍ أو لكونه ذا غفلة، والسفه والغفلة عارضان من عوارض الأهلية إلا أنهما لا يصيبان العقل بخلاف الجنون والعته، وإنما يرتبطان بعدم القدرة على التدبير؛ فيشمل هذا:

§

١.المحجور عليه لسفهه، والسفه هو: إضاعة المال وتبديده على غير مقتضى العقل، والسفيه هو: من ينفق أمواله فيما لا مصلحة له فيه.

§

٢.المحجور عليه لكونه ذا غفلة، وذو الغفلة هو: من يسهل استغفاله وخداعه في التعاملات؛ إما لعدم معرفته، أو لبلاهته.

§

ويشترط لعدِّ المذكورين ناقصي أهلية صدور حكم بالحجر عليهما وفقًا للمادة (٤٨) من هذا النظام.

§