شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 1 · المادة التاسعة عشرة
عن هذا المصدر
تناولت المادة الأشياء التي يصح أن تكون محلاًّ للحقوق المالية، والشيء هو: كل ما له كيان ذاتي مستقل عن الأشخاص، سواء كان ماديًّا، أو غير مادي.
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة التاسعة عشرة
تناولت المادة الأشياء التي يصح أن تكون محلاًّ للحقوق المالية، والشيء هو: كل ما له كيان ذاتي مستقل عن الأشخاص، سواء كان ماديًّا، أو غير مادي.
وبينت المادة أن الأصل صلاحية كل الأشياء لأن تكون محلاًّ للحقوق المالية، وهذا يشمل الأشياء بقسميها:
القسم الأول: الأشياء المادية، وهي التي يكون لها حيز محسوس؛ مثل الأرض.
القسم الثاني: الأشياء غير المادية، وهي التي ليس لها حيز محسوس ولا تُدرك إلا بالتصوُّر؛ مثل فكر المؤلف.
واستثنت المادة نوعين من الأشياء لا يصح أن يكونا محلاًّ للحقوق المالية:
النوع الأول: الأشياء التي لا تقبل بطبيعتها أن يستأثر أحد بحيازتها، وهي الأشياء المشتركة؛ مثل الهواء، وأشعة الشمس، ومياه البحر وما شابهها، فهذه لا يصح -في الأصل- أن تكون محلاًّ للحقوق المالية، فلا تباع ولا تؤجر ولا توهب ولا يقع عليها أي حق عيني، إلا أنه إذا أمكن الاستئثار بحيازة مقدار محدد من هذه الأشياء، فإن هذا المقدار يصح أن يكون محلاًّ للحقوق المالية؛ مثل الهواء المضغوط، وأشعة الشمس المجمعة، ومياه البحر المعبأة.
النوع الثاني: الأشياء التي تمنع النصوص النظامية أن تكون محلاًّ للحقوق المالية؛ وذلك في حالتين:
الحالة الأولى: أن يكون المنع بسبب الغرض الذي خصصت هذه الأشياء من أجله؛ مثل الأشياء العامة كالطرق العامة، التي لا يصح أن تكون محلاًّ لحقوق الأفراد بما يتعارض مع تخصيصها للمنفعة العامة.
الحالة الثانية: أن يكون المنع بسبب إخلال هذه الأشياء بالنظام العام؛ مثل المخدرات.
وتنقسم الأشياء عدة تقسيمات وفقًا لاعتبارات مختلفة، وأهم هذه التقسيمات ما يأتي:
التقسيم الأول: الأشياء المثلية، والأشياء القيمية، وفقًا للمادة (٢١) من هذا النظام.
التقسيم الثاني: الأشياء الثابتة (العقارات)، والأشياء غير الثابتة (المنقولات)، وفقًا للمادة (٢٢) من هذا النظام.
التقسيم الثالث: الأشياء القابلة للاستهلاك (الاستهلاكية)، وفقًا للمادة (٢٣) من هذا النظام، والأشياء غير القابلة للاستهلاك (الاستعمالية).