تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 1 · المادة العشرون

عن هذا المصدر

تناولت المادة مفهوم المال، وأنه كل ما له قيمة مادية معتبرة في التعامل. وتقييد مفهوم المال بما له قيمة مادية معتبرة يخرج ما ليس له قيمة، وما قيمته تافهة لا تعتبر؛ فلا يعد مالاً.

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة العشرون

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تناولت المادة مفهوم المال، وأنه كل ما له قيمة مادية معتبرة في التعامل. وتقييد مفهوم المال بما له قيمة مادية معتبرة يخرج ما ليس له قيمة، وما قيمته تافهة لا تعتبر؛ فلا يعد مالاً.

§

ثم بينت المادة أن المال يشمل الآتي:

§

أولاً: العين، وهي: الشيء المعيَّن المشخَّص بذاته.

§

ثانيًا: المنفعة، وهي: الفائدة التي تعود من استعمال العين؛ فمنفعة الدار سكناها، ومنفعة السيارة ركوبها.

§

ثالثًا: الحق، وهو: ما يثبت للشخص بمقتضى النظام؛ سواء كان الحقُّ شخصيًّا، أو عينيًّا، أو معنويًّا.

§

التفريق بين الأشياء والأموال:

§

تظهر أهم الفروق بين الأشياء والأموال فيما يأتي:

§

الفرق الأول: أن كل حق له قيمة مادية يعد مالاً، والشيء هو ما يكون محلاًّ لهذا الحق.

§

الفرق الثاني: أن «المال» قد يوجد دون أن يوجد «شيء» يرد عليه؛ كما في الحق الشخصي عندما يكون عملاً أو امتناعًا عن عمل، وقد يرد على «الشيء» الواحد أكثر من «حق مالي»؛ كما لو كان الملك لشخص وحق الانتفاع لآخر على شيءٍ واحد.

§