تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 1 · المادة السبعون

عن هذا المصدر

تناولت المادة أحكام المحل، وهو الركن الثاني من أركان العقد؛ ومحل الالتزام في العقد: هو ما يلتزم المتعاقد بالقيام به، ويصحُّ أن يكون محل الالتزام أحد ثلاثة أنواع:

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة السبعون

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تناولت المادة أحكام المحل، وهو الركن الثاني من أركان العقد؛ ومحل الالتزام في العقد: هو ما يلتزم المتعاقد بالقيام به، ويصحُّ أن يكون محل الالتزام أحد ثلاثة أنواع:

§

النوع الأول: الالتزام بنقل حق عيني؛ كحق الملكية أو حق الانتفاع، وقد يكون ذلك بإنشاء الحق العيني؛ كحق الرهن.

§

النوع الثاني: الالتزام بعمل؛ كالتزام الوكيل بإبرام تصرف نظامي لحساب الموكل.

§

النوع الثالث: الامتناع عن عمل؛ كأن يلتزم تاجر بعدم فتح محل تجاري منافس لتاجر آخر في منطقة معينة.

§

وليس بالضرورة أن يكون محل الالتزام على المدين واحدًا فقط مما سبق؛ فالبيع يتضمن التزامًا بنقل حق عيني وهو حق الملكية والتزامًا بتسليم المبيع وهو عمل، والمقاولة قد تتضمن التزامًا على المقاول بالمواد والعمل.

§