شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 1 · المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة
عن هذا المصدر
قررت المادة حكمًا عامًّا فيما يتعلق باستعمال الحق في المنافع العامة، وهو قيام التزام على من استعمل حقه في منفعة عامة بعدم تهديد سلامة الآخرين بأي ضرر، ويقصد بالمنفعة العامة أي منفعة مشتركة بين العموم؛ كالطرق العامة.
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة
قررت المادة حكمًا عامًّا فيما يتعلق باستعمال الحق في المنافع العامة، وهو قيام التزام على من استعمل حقه في منفعة عامة بعدم تهديد سلامة الآخرين بأي ضرر، ويقصد بالمنفعة العامة أي منفعة مشتركة بين العموم؛ كالطرق العامة.
ورتبت المادة المسؤولية عن الضرر على من أخل بهذا الالتزام بأن استعمل حقه في المنفعة العامة على وجه أضر بغيره بشرط أن يكون هذا الضرر مما يمكن المسؤول التحرز منه، فإن لم يمكنه التحرز منه فلا تترتب المسؤولية.