تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 1 · المادة الثامنة والخمسون

عن هذا المصدر

تناولت المادة الشرط الثاني من شروط الغلط الذي يعيب الرضى، وهو أن يتصل المتعاقد الآخر بالغلط؛ وذلك يكون بأحد أمرين:

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثامنة والخمسون

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تناولت المادة الشرط الثاني من شروط الغلط الذي يعيب الرضى، وهو أن يتصل المتعاقد الآخر بالغلط؛ وذلك يكون بأحد أمرين:

§

الأمر الأول: أن يكون الغلط مشتركًا من المتعاقدين جميعًا؛ مثل أن يشتري شخص ساعة مطلية بالذهب معتقدًا أنها من الذهب الخالص، ويشاركه البائع هذا الاعتقاد الخاطئ.

§

الأمر الثاني: أن يكون الغلط فرديًّا ويعلم بوقوعه المتعاقد الآخر أو يكون من السهل عليه أن يتبينه، ولا يقصد بعلم الطرف الآخر بالغلط تبينه واقعة الغلط فحسب، بل وقوفه على أن هذا الغلط الجوهري كان هو الدافع للتعاقد؛ مثل أن يشتري شخص ساعة مطلية بالذهب معتقدًا أنها من الذهب الخالص، فيكفي أن يكون البائع عالمًا بوقوع المشتري في الغلط بأن يكون مدركًا أن المشتري قد اعتقد أن الساعة من الذهب وأن هذا الاعتقاد هو الذي دفعه إلى الشراء.

§

وتجدر الإشارة إلى أن من يدعي وجود الغلط هو الذي يقع عليه عبء إثبات وقوعه فيه، وإثبات أن الغلط مشترك أو أن المتعاقد الآخر قد علم بوقوعه فيه أو كان من السهل عليه أن يتبينه.

§