تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 1 · المادة التاسعة والخمسون

عن هذا المصدر

تناولت المادة الغلط المادي، وهو الذي لا يؤثر في إرادة المتعاقد، فهو يقع تاليًا لتكوينها، ولم يكن هو الدافع للتعاقد؛ فلا يكون له أثر في صحة العقد.

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة التاسعة والخمسون

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تناولت المادة الغلط المادي، وهو الذي لا يؤثر في إرادة المتعاقد، فهو يقع تاليًا لتكوينها، ولم يكن هو الدافع للتعاقد؛ فلا يكون له أثر في صحة العقد.

§

وبينت المادة أن الغلط المادي قد يكون في الآتي:

§

أولاً: الغلط في الحساب.

§

ثانيًا: الغلط في الكتابة؛ كالغلط في اسم المتعاقد معه، أو نحو ذلك.

§

ويجب تصحيح الغلط المادي وفق ما اتفقت عليه إرادة المتعاقدين، وإثبات ذلك وفق ما تقضي به قواعد الإثبات.

§