تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 1 · المادة الستون

عن هذا المصدر

بينت المادة مبدأ عامًّا في مشروعية التمسك بالغلط، وهو أنه متى تعارض التمسك بالغلط مع ما يقضي به حسن النية فإنه يكون غير جائز، والمقصود بحسن النية هنا ما تقتضيه نزاهة التعامل؛ فلو اشترى شخص أرضًا يظن أن لها منفذًا إلى الطريق العام وتبين أنها ليست كذلك، فأظهر البائع استعداده لتحمل نفقات حصوله على حق ا

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الستون

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة مبدأ عامًّا في مشروعية التمسك بالغلط، وهو أنه متى تعارض التمسك بالغلط مع ما يقضي به حسن النية فإنه يكون غير جائز، والمقصود بحسن النية هنا ما تقتضيه نزاهة التعامل؛ فلو اشترى شخص أرضًا يظن أن لها منفذًا إلى الطريق العام وتبين أنها ليست كذلك، فأظهر البائع استعداده لتحمل نفقات حصوله على حق المرور إلى الطريق العام، فليس للمشتري التمسك بإبطال العقد بعد زوال أثر الغلط الذي وقع فيه.

§

وذكرت المادة تطبيقًا لهذا المبدأ؛ وهو فيما إذا استعد المتعاقد الآخر لتنفيذ العقد على الوجه الذي انصرفت إليه إرادة المتعاقد الذي وقع في الغلط، فيكون هذا المتعاقد ملزمًا بالعقد؛ فلو اشترى شخص ساعة يظنها من الفضة وتبين أنها مطلية بالفضة فأظهر البائع استعداده لتسليمه ساعة من الفضة، فإن المشتري يكون ملزمًا بالعقد الذي قصد إبرامه، وليس له طلب إبطال العقد.

§