تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 1 · المادة التاسعة والخمسون بعد المائة

عن هذا المصدر

تناولت المادة مدة التقادم في الدعاوى الناشئة عن الإثراء بلا سبب، سواء ما تفرع منها عن القاعدة الأصلية أو عن صورتيها الخاصتين؛ وهما: دفع غير المستحق أو الفضالة.

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة التاسعة والخمسون بعد المائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تناولت المادة مدة التقادم في الدعاوى الناشئة عن الإثراء بلا سبب، سواء ما تفرع منها عن القاعدة الأصلية أو عن صورتيها الخاصتين؛ وهما: دفع غير المستحق أو الفضالة.

§

فقررت المادة مدة سماع هذه الدعاوى، وأنها على نوعين:

§

النوع الأول: مدة التقادم القصير؛ فلا تسمع الدعوى الناشئة عن الإثراء بلا سبب أو دفع غير المستحق أو الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ علم الدائن بحقه، وعلم الدائن بحقه يتضمن بطبيعة الحال معرفته بمن يسوغ له الرجوع به عليه.

§

النوع الثاني: مدة التقادم الطويل؛ وهي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق، فلا تسمع الدعوى الناشئة عن الإثراء بلا سبب أو دفع غير المستحق أو الفضالة بانقضائها في جميع الأحوال.

§