شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 1 · المادة الثامنة والخمسون بعد المائة
عن هذا المصدر
تناولت المادة بيان أثر حالتي موت الفضولي أو المنتفع في الالتزامات الناشئة عن الفضالة، وذلك على النحو الآتي:
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الثامنة والخمسون بعد المائة
تناولت المادة بيان أثر حالتي موت الفضولي أو المنتفع في الالتزامات الناشئة عن الفضالة، وذلك على النحو الآتي:
الحالة الأولى: إذا مات الفضولي، فإنه يترتب على موته انقضاء الفضالة، أما ورثته فبينت الفقرة (١) الالتزامين المترتبين على موت الفضولي بالنسبة إلى الورثة متى توفرت فيهم الأهلية أو نائبهم إذا لم تتوفر فيهم الأهلية، وكانوا على علم بالفضالة؛ وهما:
أولاً: الالتزام بالمبادرة إلى إعلام المنتفع بموت الفضولي.
ثانيًا: الالتزام باتخاذ التدابير اللازمة التي تقتضيها الحال لمصلحة المنتفع؛ وذلك بالمحافظة على العمل وأن يصلوا به إلى حالة يتمكن المنتفع فيها من أن يباشر العمل بنفسه.
وتجدر الإشارة إلى أن ما قاموا به في هذا الشأن إذا ترتبت عليه نفقات فإنها تكون مشمولة بما يلتزم به المنتفع تجاه الفضولي، وفق المادة (١٥٧) من هذا النظام.
الحالة الثانية: إذا مات المنتفع، فبينت الفقرة (٢) أن مركز الفضولي لا يتغير، فيبقى الفضولي ملتزمًا للورثة بما كان ملتزمًا به تجاه مورثهم، فالفضالة لا تنقضي بموت المنتفع خلافًا للوكالة، ولا يكفي أن يصل الفضولي بالأعمال التي بدأها إلى حالة لا تتعرض معها للتلف، بل يجب عليه أن يستمر في العمل لمصلحة ورثة المنتفع الذين حلوا محل مورثهم.