تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 1 · المادة التاسعة والأربعون بعد المائة

عن هذا المصدر

تناولت المادة حدود المسؤولية فيما إذا كان من تسلم غير المستحق لا تتوفر فيه أهلية التعاقد، ومن حيث الأصل فإن المسؤولية وفقًا لقواعد الإثراء بلا سبب -ومنه تسلم ما لا يستحق- قائمة حتى مع عدم الأهلية؛ لأن الالتزام ينشأ عن واقعة الإثراء وليس عن عمل نظامي، فيلزم من تسلم ما ليس مستحقًّا رده وفق ما بينته ال

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة التاسعة والأربعون بعد المائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تناولت المادة حدود المسؤولية فيما إذا كان من تسلم غير المستحق لا تتوفر فيه أهلية التعاقد، ومن حيث الأصل فإن المسؤولية وفقًا لقواعد الإثراء بلا سبب -ومنه تسلم ما لا يستحق- قائمة حتى مع عدم الأهلية؛ لأن الالتزام ينشأ عن واقعة الإثراء وليس عن عمل نظامي، فيلزم من تسلم ما ليس مستحقًّا رده وفق ما بينته المادة (١٤٥) من هذا النظام.

§

واستثنت المادة من هذا الأصل ما إذا لم تتوفر أهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق، فلا يكون ملزمًا بالرد إلا في حدود ما عاد عليه من نفع معتبر نظامًا، فيقتصر التزامه على دفع قيمة ما أثرى به ولو كان سيء النية، وتستثنى من ذلك حالة تسلمه شيئًا معيناً بالذات، فيلزمه رده عيناً ما دام قائمًا ولو لم يكن قد أثرى به.

§