تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 1 · المادة الثامنة والأربعون بعد المائة

عن هذا المصدر

بينت المادة نطاق المسؤولية المترتبة على تسلم غير المستحق، حيث فرقت بين حالتين:

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثامنة والأربعون بعد المائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة نطاق المسؤولية المترتبة على تسلم غير المستحق، حيث فرقت بين حالتين:

§

الحالة الأولى: إذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية ووجب عليه الرد، فإنه لا يلتزم بأن يرد إلا الشيء الذي تسلمه دون ثمار ذلك الشيء.

§

الحالة الثانية: إذا كان من تسلم غير المستحق سيء النية، فإنه يلتزم بأن يرد الشيء الذي تسلمه والثمار التي قبضها والتي قصر في قبضها، وذلك من اليوم الذي أصبح فيه سيء النيَّة، فقد يكون من يوم تسلمه سيء النية أو قد يكون سوء النية طارئًا كما لو تسلم الشيء ابتداءً بحسن نية ثم علم بعيوب سند حيازته، أو أبلغ بصحيفة دعوى الرد، فيكون سيء النية من ذلك التاريخ بحسب الأحوال.

§

والمراد بالثمار هو المبين في المادة (٦٧٦) من هذا النظام. ومعيار حسن النية أو سوئها هو المبين في المادة (٦٧٥) من هذا النظام؛ فحسنُ النية هو من يجهل أنه يعتدي على حق الغير؛ ما لم يكن الجهل ناشئًا عن خطئه الجسيم، ويُفترض حُسنُ النية في الحائزِ ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك، وتزول صفة حسن النية عن الحائز من حين علمه بعيوب سند حيازته، أو بإعلامه بها في صحيفة الدعوى.

§