تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 1 · المادة السابعة والأربعون بعد المائة

عن هذا المصدر

بينت المادة الحالات التي يمتنع فيها استرداد غير المستحق، وهي على سبيل الاستثناء من حق الدافع في استرداد ما دفعه متى تبين عدم استحقاقه. وضابط الحالات المستثناة: أن يكون حق الدائن معرضًا للفوات بسبب هذا الدفع، بأن يقوم الدائن بعمل يعرض حقه للفوات بناءً على اعتقاده بصحة الوفاء، فليس للدافع في هذه الحال

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة السابعة والأربعون بعد المائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة الحالات التي يمتنع فيها استرداد غير المستحق، وهي على سبيل الاستثناء من حق الدافع في استرداد ما دفعه متى تبين عدم استحقاقه. وضابط الحالات المستثناة: أن يكون حق الدائن معرضًا للفوات بسبب هذا الدفع، بأن يقوم الدائن بعمل يعرض حقه للفوات بناءً على اعتقاده بصحة الوفاء، فليس للدافع في هذه الحالة الرجوع على الدائن.

§

واشترطت المادة لعدم وجوب الرد على الدائن أن يكون قد أجرى العمل الذي عرض حقه للفوات وهو حسن النية، أي معتقدًا صحة الوفاء، أما لو أجرى العمل وهو يعلم أن الدفع غير مستحق فلا يكون حسن النية في هذه الحالة.

§

والحالات التي حددتها المادة لامتناع استرداد غير المستحق من الدائن حسن النية إذا حصل الوفاء من غير المدين هي:

§

الحالة الأولى: إذا تجرد الدائن من سند الدين؛ كما لو كان لديه سندٌ يثبت الدين وبعد الوفاء قام بإتلافه أو إعادته للمدين.

§

الحالة الثانية: إذا تجرد الدائن مما حصل عليه من الضمانات المخصصة للوفاء بالدين؛ كأن يكون لديه رهن رسمي على الدين، فيقوم بإلغائه.

§

الحالة الثالثة: إذا ترك الدائن دعواه تجاه المدين الأصلي حتى انقضت المدة المعينة لسماعها.

§

وبينت المادة أن سقوط حق الموفي في الرجوع على الدائن حسن النية في هذه الحالات لا يحول دون حقه في الرجوع على المدين الأصلي بالدين وفق المادة (٢٦١) من هذا النظام.

§