شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 1 · المادة السادسة والأربعون بعد المائة
عن هذا المصدر
بينت المادة ثلاث حالات يصح فيها استرداد غير المستحق، وهي:
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة السادسة والأربعون بعد المائة
بينت المادة ثلاث حالات يصح فيها استرداد غير المستحق، وهي:
الحالة الأولى: أن يكون الوفاء تنفيذًا لالتزام لم يتحقق سببه، ومن صوره الدين المعلق على شرط واقف إذا تبين أنه وفى بالدين قبل تحقق الشرط.
الحالة الثانية: أن يكون الوفاء تنفيذًا لالتزام زال سببه بعد تحققه، بأن يكون الالتزام مستحق الأداء، ثم يزول سببه، كأن يكون الالتزام قد انقضى بسبب من أسباب الانقضاء ثم قام الدافع بوفائه مرة أخرى بعد انقضائه؛ مثال ذلك: أن يكون الدين قد وفاه المورث ولم يعلم الوارث عن ذلك فوفى الدين مرة أخرى، أو أن يكون الدين قد انقضى بالمقاصة أو بالإبراء فوفاه المدين بعد انقضائه.
الحالة الثالثة: أن يكون الوفاء تنفيذًا لالتزامٍ لم يحلَّ أجله وكان الموفي جاهلاً قيام الأجل؛ فالدين المؤجل إذا دفع قبل حلول الأجل يكون وفاؤه دفعًا لدين لم يستحق، ولمن دفع أن يسترد ما وفى، على أن يقوم بالوفاء عند حلول الأجل.
أما الحكم في هذه الحالات فهو -وفق ما قررته المادة- صحة استرداد ما دفع فيها؛ لكونه غير مستحق، ويعدُّ إثراءً بلا سبب.