تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 1 · المادة التاسعة والتسعون

عن هذا المصدر

بينت المادة أن القوة الملزمة للعقد تقوم على مبدأ نسبية أثر العقد بالنسبة إلى الأشخاص؛ فلا ينصرف أثره من حيث قوته الملزمة لغير المتعاقدين وخلفهما العام أو الخاص، وعلى هذا؛ فالعقد الذي يبرمه أحد الشركاء على الشيوع مع الغير، والصلح الذي يجريه أحد المدينين المتضامنين مع الدائن إذا تضمن التزامًا جديدًا ع

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة التاسعة والتسعون

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة أن القوة الملزمة للعقد تقوم على مبدأ نسبية أثر العقد بالنسبة إلى الأشخاص؛ فلا ينصرف أثره من حيث قوته الملزمة لغير المتعاقدين وخلفهما العام أو الخاص، وعلى هذا؛ فالعقد الذي يبرمه أحد الشركاء على الشيوع مع الغير، والصلح الذي يجريه أحد المدينين المتضامنين مع الدائن إذا تضمن التزامًا جديدًا على الباقين، كل ذلك لا ينفذ في حق البقية.

§

غير أنه يجوز الخروج عن هذا المبدأ بإرادة طرفيه في شقه الإيجابي وهو إنشاء الحق دون شقه السلبي وهو تقرير الالتزام؛ فليس للمتعاقدين أن يرتبا باتفاقهما التزامًا في ذمة الغير، وإن كان لهما أن يشترطا حقًّا لمصلحة الغير وفق المادة (١٠١) من هذا النظام.

§

وتجدر الإشارة إلى أن الخلف قد يكون أيضًا من الغير، ففي هذه الحالة لا ينصرف أثر العقد إليه شأنه شأن الغير الأجنبي عن العقد أصلاً؛ كالخلف العام إذا كان تصرف المورث المضاف لما بعد الموت خارج الحدود التي فرضها النظام، وكالخلف الخاص إذا لم تتوفر في الالتزام أو الحق الناشئ عن العقد الشروط الواجبة لانتقاله إليه، وفق ما هو مبين في المادة (٩٨) من هذا النظام.

§