شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 1 · المادة الرابعة والسبعون
عن هذا المصدر
نظمت المادة أحكام الشروط في العقد، والشروط في العقد هي من محل الالتزام وتسري عليها أحكامه؛ فقررت الفقرة (١) أن الأصل فيما يتفق عليه المتعاقدان من شروط في العقد هو الصحة؛ فيجوز اتفاقهما على أي شرط ما دام هذا الشرط قد توفرت فيه شروط المحل المبينة في الفقرة (١) من المادة (٧٢) من هذا النظام، وهي:
مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الرابعة والسبعون
نظمت المادة أحكام الشروط في العقد، والشروط في العقد هي من محل الالتزام وتسري عليها أحكامه؛ فقررت الفقرة (١) أن الأصل فيما يتفق عليه المتعاقدان من شروط في العقد هو الصحة؛ فيجوز اتفاقهما على أي شرط ما دام هذا الشرط قد توفرت فيه شروط المحل المبينة في الفقرة (١) من المادة (٧٢) من هذا النظام، وهي:
الشرط الأول: أن يكون ممكناً في ذاته.
الشرط الثاني: ألا يكون مخالفًا للنظام العام.
الشرط الثالث: أن يكون معيَّناً بذاته أو بنوعه ومقداره أو قابلاً للتعيين.
فالشروط الصحيحة لا تقتصر على ما نص النظام على صحته، بل تشمل الشروط التي سكت عنها النظام، وما تضمنه النظام مما يتعلق بالتزامات المتعاقدين فلهما الاتفاق على مخالفته ما لم يكن من القواعد الآمرة التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها.
وبينت الفقرة (٢) أنه إذا تضمن العقد شرطاً باطلاً فيبطل ذلك الشرط وحده، ويبقى ما عداه من الالتزامات التي أوجبها العقد صحيحًا، أي إن العقد لا يبطل كله ببطلان ذلك الشرط؛ فالأصل إعمال إرادة المتعاقدين في أصل التعاقد، وإذا بطل شرط ما فإن الأصل ألا يمس ذلك إرادة المتعاقدين في باقي الشروط.
واستثنت الفقرة ما إذا ترتب على بطلان الشرط وحده أن المتعاقد الذي أبطل شرطه ما كان ليرضى بالعقد وفق ما تضمنه من التزامات دون ذلك الشرط، فله في هذه الحالة طلب إبطال العقد الذي انطوى على ما يعيب الرضى به.