تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 1 · المادة الخامسة والسبعون

عن هذا المصدر

تناولت المادة الركن الثالث من أركان العقد وهو السبب، ويراد به الغرض الذي يقصد المتعاقد الوصول إليه من وراء تعاقده، والسبب من حيث كونه ركناً في الالتزام العقدي يتصل أوثق الاتصال بالإرادة.

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الخامسة والسبعون

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تناولت المادة الركن الثالث من أركان العقد وهو السبب، ويراد به الغرض الذي يقصد المتعاقد الوصول إليه من وراء تعاقده، والسبب من حيث كونه ركناً في الالتزام العقدي يتصل أوثق الاتصال بالإرادة.

§

فبينت المادة بطلان العقد إذا كان السبب الباعث على التعاقد عند المتعاقدين أو أحدهما غير مشروع. ويراد بعدم المشروعية أن يكون السبب الباعث على التعاقد مخالفًا للنظام العام.

§

واشترطت المادة لبطلان العقد أن يكون المتعاقد الآخر قد اتصل بالسبب غير المشروع؛ واتصاله بهذا السبب يكون بطريق علمه به، ويتحقق ذلك من خلال صورتين:

§

الصورة الأولى: التصريح بالسبب غير المشروع في العقد.

§

الصورة الثانية: دلالة ظروف التعاقد على السبب غير المشروع.

§

وإذا وقع العقد باطلاً جاز لكل ذي مصلحة من المتعاقدين أو غيرهما أن يتمسك بالبطلان، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ولا يزول البطلان بالإجازة؛ وفقًا للمادة (٨١) من هذا النظام.

§