تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 1 · المادة الثامنة عشرة بعد المائة

عن هذا المصدر

تناولت المادة بيان نطاق سريان أحكام هذا الفصل، فقررت سريان أحكامه على أي مسؤولية ناشئة عن فعل ضار، وأن ذلك يشمل المسؤولية عن الفعل الضار من الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الشخص ذي الصفة الاعتبارية.

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثامنة عشرة بعد المائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تناولت المادة بيان نطاق سريان أحكام هذا الفصل، فقررت سريان أحكامه على أي مسؤولية ناشئة عن فعل ضار، وأن ذلك يشمل المسؤولية عن الفعل الضار من الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الشخص ذي الصفة الاعتبارية.

§

ومراعاة لطبيعة الشخص ذي الصفة الاعتبارية؛ فإن المعول عليه أفعاله التي نشأ عنها الخطأ وفق ما تقتضيه الأنظمة الخاصة فيما ينسب صدوره للشخص ذي الصفة الاعتبارية، سواء كان ذلك بطريق مباشر، أو غير مباشر؛ من خلال أفعال تابعيه.

§

وبينت المادة وجوب مراعاة النصوص النظامية الخاصة فيما يتعلق بأحكام المسؤولية عن أشياء أو مجالات معينة.

§

وعلى هذا فإن الأصل سريان أحكام هذا الفصل على أي مسؤولية تقصيرية سواء وردت في هذا النظام أو في أنظمة خاصة، على أن تراعى الأحكام الواردة في تلك الأنظمة الخاصة.

§