تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 1 · المادة السادسة والخمسون

عن هذا المصدر

بينت المادة أن ناقص الأهلية، وهو الصغير المميز أو المعتوه أو المحجور عليه لسفهٍ أو لكونه ذا غفلة وفقًا للمادة (١٤) من هذا النظام، إذا لجأ إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته وإيهام المتعاقد معه أنه كامل الأهلية، فإن ذلك لا يمنع من حق وليه أو وصيه أو ناقص الأهلية بعد اكتمال أهليته في طلب إبطال العقد م

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة السادسة والخمسون

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة أن ناقص الأهلية، وهو الصغير المميز أو المعتوه أو المحجور عليه لسفهٍ أو لكونه ذا غفلة وفقًا للمادة (١٤) من هذا النظام، إذا لجأ إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته وإيهام المتعاقد معه أنه كامل الأهلية، فإن ذلك لا يمنع من حق وليه أو وصيه أو ناقص الأهلية بعد اكتمال أهليته في طلب إبطال العقد ما دام أنه دائرٌ بين النفع والضرر؛ وفقًا للمادة (٥٠) والمادة (٥٢) والمادة (٥٣) من هذا النظام، ومع ذلك فإن ناقص الأهلية يبقى مسؤولاً مسؤوليةً تقصيريةً عن تعويض الضرر الذي لحق الطرف الآخر بسبب إبطال العقد؛ فالمسؤولية التقصيرية تترتب على الفع ل الضار ولا يشترط لها كمال الأهلية وفقًا للمادة (١٢٢) من هذا النظام.

§

ولجوء ناقص الأهلية إلى طرق احتيالية يستدعي أن يصدر منه عمل احتيالي لإخفاء نقص أهليته؛ كأن يزور شهادة ميلاد، أو نحو ذلك؛ فلا يكفي لاعتبار تصرف ناقص الأهلية لجوءًا إلى طرق احتيالية أن يخفي نقص أهليته عن الطرف الآخر، أو أن يقتصر على التأكيد له أنه كاملها.

§