تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 1 · المادة الثانية والخمسون بعد المائة

عن هذا المصدر

بينت المادة سريان أحكام الوكالة على ما قام به الفضولي متى أجازه المنتفع؛ فالإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة وفق ما نصت عليه المادة (٤٨٥) من هذا النظام.

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثانية والخمسون بعد المائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

بينت المادة سريان أحكام الوكالة على ما قام به الفضولي متى أجازه المنتفع؛ فالإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة وفق ما نصت عليه المادة (٤٨٥) من هذا النظام.

§

فإذا تطوع شخص بإيفاد طبيب إلى مريض، وقَبِل المريض أن يعالجه ذلك الطبيب، فإن المتطوع يعدُّ فضوليًّا، ويعدُّ قبول المريض إجازة للفضالة يترتب عليها مثل ما يترتب على الوكالة من أحكام.

§

ووقت هذا السريان يبدأ من بدء الفضالة؛ إذ إن الإجازة لها أثر رجعي في العلاقة بين الفضولي والمنتفع.

§