تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

شرح نظام المعاملات المدنية — الجزء 1 · المادة الثالثة والخمسون بعد المائة

عن هذا المصدر

تناولت المادة التزامين على الفضولي، هما:

مصدر آخر · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-22

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثالثة والخمسون بعد المائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تناولت المادة التزامين على الفضولي، هما:

§

أولاً: الالتزام بأن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن المنتفع من مباشرته بنفسه؛ فالقدر الواجب من ذلك على الفضولي هو المضي في العمل، وأمد هذا الالتزام هو تمكن المنتفع من مباشرة ذلك العمل بنفسه، فإذا تمكن من ذلك أصبح من حق الفضولي التخلي عنه.

§

وهذا العمل الذي تولاه الفضولي قد يكون:

§

١.عملاً ماديًّا؛ كإطفاء حريق، فيجب على الفضولي المضي فيه حتى يأتي المنتفع ويباشر العمل بنفسه.

§

٢.تصرفًا نظاميًّا؛ فإذا كان التصرف باسم المنتفع، فيجب على الفضولي أن يمضي فيه بإتمام إبرام التصرف والقيام بالإجراءات التي يوجبها النظام كالتسجيل، ثم يباشر تنفيذ التصرف إذا اقتضى الأمر، فيؤدي ما أنشأه التصرف من التزامات، ويطالب بما رتبه من حقوق، حتى يتمكن المنتفع من مباشرة التصرف الذي أبرمه الفضولي نيابة عنه، أما إذا كان التصرف قد أبرمه الفضولي باسمه الشخصي، فيستمر فيه حتى يتم تنفيذه؛ لأنه هو المسؤول عنه شخصيًّا، وليس للمنتفع صفةٌ في تنفيذه.

§

ثانيًا: الالتزام بأن يبادر بإعلام المنتفع بتدخله في شأنه فور تمكنه من ذلك، فيستطيع المنتفع بعد هذا الإعلام أن يستعمل حقه في مباشرة العمل بنفسه، ذلك أن للمنتفع أن يمنع الفضولي من التدخل في العمل الذي بدأه، فكان من واجب الفضولي تبعًا لذلك أن يُعلم المنتفع بتدخله فور استطاعته.

§

وتجدر الإشارة إلى أن الفضولي ليس مطالبًا بأن يبذل جهدًا غير معتاد لإعلام المنتفع بتدخله، بل هو مطالب بأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد.

§