تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

اللائحة المنظمة لإدارة الأوقاف في الجامعات · المادة الثانية عشرة

عن هذا المصدر

يكون لمجلس النظارة أمانة عامة تساعده في أداء مهامه، ويكون الأمين العام مسؤولاً أمام مجلس النظارة، وللأمانة العامة على وجه الخصوص ما يلي:

نظام · الإصدار المعتمد 2 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-19

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثانية عشرة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

يكون لمجلس النظارة أمانة عامة تساعده في أداء مهامه، ويكون الأمين العام مسؤولاً أمام مجلس النظارة، وللأمانة العامة على وجه الخصوص ما يلي:

§

١.اقتراح خطط الوقف الجامعي وبرامجه، وتنفيذها بعد إقرارها من مجلس النظارة.

§

٢.إعداد مشروع الميزانية السنوية للوقف الجامعي قبل انتهاء السنة المالية بثلاثة أشهر، تمهيداً لعرضها على مجلس النظارة.

§

٣.مساندة مجلس النظارة في أعماله ومسؤولياته، وإعداد دراساته، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لاتخاذ قراراته ومتابعة تنفيذها.

§

٤.التحضير لاجتماعات مجلس النظارة واللجان المنبثقة عنه.

§

٥.إعداد جداول أعمال اجتماعات مجلس النظارة وإبلاغها للأعضاء بعد إقرارها.

§

٦.تبليغ قرارات مجلس النظارة للجهات المعنية ومتابعتها.

§

٧.القيام بالأعمال الإدارية والمالية لمجلس النظارة.

§