اللائحة المنظمة لإدارة الأوقاف في الجامعات · المادة الثالثة عشرة
عن هذا المصدر
مع مراعاة ما يقرره مجلس النظارة، يتولى الأمين العام المهام التالية:
نظام · الإصدار المعتمد 2 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-19
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الثالثة عشرة
مع مراعاة ما يقرره مجلس النظارة، يتولى الأمين العام المهام التالية:
١.فتح الحسابات البنكية بموافقة رئيس مجلس النظارة، وإجراء العمليات المالية الخاصة بالوقف الجامعي، واعتماد أوامر الصرف بعد إجازتها من المراقب المالي للوقف الجامعي.
٢.الإشراف على منسوبي الأمانة العامة، طبقاً للصلاحيات الممنوحة، وما تحدده اللوائح والقواعد المعتمدة.
٣.تقديم تقارير دورية عن سير أعمال الوقف الجامعي واستثماراته إلى مجلس النظارة.
٤.التنسيق مع الجهات داخل الجامعة بما يحقق مصلحة الوقف الجامعي.
٥.تزويد الهيئة العامة للأوقاف بنسخة من الحساب الختامي بعد اعتماده من مجلس الوقف الجامعي.
٦.أي مهام أخرى يحددها مجلس النظارة.
وللأمين العام تفويض بعض صلاحياته لمن يراه في مباشرة عمل أو أعمال معينة مما يدخل في اختصاصاته.