تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

اللائحة المنظمة لإدارة الأوقاف في الجامعات · المادة الثالثة عشرة

عن هذا المصدر

مع مراعاة ما يقرره مجلس النظارة، يتولى الأمين العام المهام التالية:

نظام · الإصدار المعتمد 2 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-19

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثالثة عشرة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

مع مراعاة ما يقرره مجلس النظارة، يتولى الأمين العام المهام التالية:

§

١.فتح الحسابات البنكية بموافقة رئيس مجلس النظارة، وإجراء العمليات المالية الخاصة بالوقف الجامعي، واعتماد أوامر الصرف بعد إجازتها من المراقب المالي للوقف الجامعي.

§

٢.الإشراف على منسوبي الأمانة العامة، طبقاً للصلاحيات الممنوحة، وما تحدده اللوائح والقواعد المعتمدة.

§

٣.تقديم تقارير دورية عن سير أعمال الوقف الجامعي واستثماراته إلى مجلس النظارة.

§

٤.التنسيق مع الجهات داخل الجامعة بما يحقق مصلحة الوقف الجامعي.

§

٥.تزويد الهيئة العامة للأوقاف بنسخة من الحساب الختامي بعد اعتماده من مجلس الوقف الجامعي.

§

٦.أي مهام أخرى يحددها مجلس النظارة.

§

وللأمين العام تفويض بعض صلاحياته لمن يراه في مباشرة عمل أو أعمال معينة مما يدخل في اختصاصاته.

§