اللائحة المنظمة لإدارة الأوقاف في الجامعات · المادة الخامسة
عن هذا المصدر
يكون للوقف الجامعي مجلس يسمى "مجلس الوقف الجامعي"، ويتولى المهام التالية:
نظام · الإصدار المعتمد 2 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-19
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الخامسة
يكون للوقف الجامعي مجلس يسمى "مجلس الوقف الجامعي"، ويتولى المهام التالية:
١.إقرار استراتيجية الوقف الجامعي وسياساته العامة.
٢.إقرار القواعد الداخلية المنظمة لسير العمل.
٣.اعتماد الهيكل التنظيمي للوقف الجامعي.
٤.اعتماد الميزانية السنوية للوقف الجامعي.
٥.تأسيس الشركات والكيانات التابعة للوقف الجامعي أو المشاركة في تأسيس الشركات أو الدخول فيها شريكاً أو مساهماً وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
٦.الموافقة على إنشاء فروع للوقف الجامعي داخل المملكة.
٧.تعيين أعضاء مجلس النظارة.
٨.تعيين مراجع خارجي لحسابات الوقف الجامعي.
٩.إقرار السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية للوقف الجامعي.
١٠.اعتماد الحساب الختامي والتقرير السنوي للوقف الجامعي.
١١.إبراء ذمة رئيس مجلس النظارة وأعضاء المجلس.
١٢.تحديد الأجور والمكافآت والمزايا للعاملين في الوقف الجامعي وتنظيمها.
وللمجلس تفويض بعض صلاحياته لرئيسه أو من يراه لمباشرة عمل أو أعمال معينة مما يدخل في اختصاصاته، وله تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفها به.