اللائحة المنظمة لإدارة الأوقاف في الجامعات · المادة السادسة
عن هذا المصدر
يجتمع مجلس الوقف الجامعي مرتين في السنة على الأقل، ولرئيس المجلس أن يدعو للاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا تصح اجتماعاته إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس
نظام · الإصدار المعتمد 2 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-19
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة السادسة
يجتمع مجلس الوقف الجامعي مرتين في السنة على الأقل، ولرئيس المجلس أن يدعو للاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا تصح اجتماعاته إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، ولرئيس المجلس دعوة من يراه لحضور الاجتماع دون أن يكون له حق التصويت. ويصح الحضور بواسطة وسائل الاتصال المرئية أو المسموعة عند الاقتضاء.