اللائحة المنظمة لإدارة الأوقاف في الجامعات · المادة الثامنة
عن هذا المصدر
يجتمع مجلس النظارة بناءً على دعوة من رئيسه أربعة اجتماعات على الأقل في العام المالي، ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا دعت الحاجة إلى ذلك، أو إذا قدم ثلث أعضائه على الأقل طلباً مكتوباً بذلك، ولا يصح انعقاد المجلس إلا إذا حضر الاجتماع ثلثا أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو
نظام · الإصدار المعتمد 2 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-19
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة الثامنة
يجتمع مجلس النظارة بناءً على دعوة من رئيسه أربعة اجتماعات على الأقل في العام المالي، ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا دعت الحاجة إلى ذلك، أو إذا قدم ثلث أعضائه على الأقل طلباً مكتوباً بذلك، ولا يصح انعقاد المجلس إلا إذا حضر الاجتماع ثلثا أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينيبه من الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، ويصح الحضور بواسطة وسائل الاتصال المرئية أو المسموعة عند الاقتضاء، ولرئيس مجلس النظارة دعوة من يراه لحضور الاجتماع دون أن يكون له حق التصويت.