اللائحة المنظمة لإدارة الأوقاف في الجامعات · المادة التاسعة
عن هذا المصدر
يتولى مجلس النظارة عدداً من المهمات منها:
نظام · الإصدار المعتمد 2 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-19
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة التاسعة
يتولى مجلس النظارة عدداً من المهمات منها:
١.الإشراف على الوقف الجامعي وإدارته.
٢.الإشراف على نظار أوقاف الجامعة ومتابعة أعمالهم دون الإخلال بشرط الواقف إن وجد.
٣.تعيين نظار للأوقاف التي لم يحدد لها ناظر من الواقف وفقاً لشروط وإجراءات تعيين الناظر في أنظمة ولوائح الهيئة العامة للأوقاف.
٤.اقتراح استراتيجية الوقف الجامعي وسياساته العامة والقواعد الداخلية للوقف الجامعي.
٥.اقتراح الميزانية السنوية للوقف الجامعي.
٦.اقتراح تعيين مراجع حسابات خارجي للوقف الجامعي بناءً على ترشيح لجنة المراجعة.
٧.اقتراح السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية للوقف الجامعي.
٨.مناقشة الحساب الختامي والتقرير السنوي للوقف الجامعي تمهيداً لرفعه لمجلس الوقف الجامعي لاعتماده.
٩.تكليف أمين عام لمجلس النظارة وتحديد مكافأته ومزاياه المالية ومهامه وحقوقه وواجباته ومدة تكليفه.
١٠.تعيين مراقب مالي للوقف الجامعي.
١١.الإشراف على استثمارات الوقف الجامعي ومتابعتها ورفع تقرير عنها لمجلس الوقف الجامعي بصفة دورية.
١٢.اقتراح تأسيس الشركات والكيانات التابعة للوقف الجامعي أو المشاركة في تأسيس الشركات أو الدخول فيها شريكاً أو مساهماً وفقاً للإجراءات النظامية.
١٣.تشكيل اللجان الدائمة بالوقف الجامعي كلجنة المراجعة.
١٤.اقتراح إنشاء فروع للوقف الجامعي داخل المملكة.
١٥.الإشراف على عمليات تسجيل الأوقاف وأصولها والنظار عليها، وتجديد شهادة التسجيل بشكل دوري، وإثبات أي تغيرات تطرأ على الوقف الجامعي أو أصوله مع مراعاة أنظمة ولوائح الهيئة العامة للأوقاف.