تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

اللائحة المنظمة لإدارة الأوقاف في الجامعات · المادة التاسعة

عن هذا المصدر

يتولى مجلس النظارة عدداً من المهمات منها:

نظام · الإصدار المعتمد 2 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-19

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة التاسعة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

يتولى مجلس النظارة عدداً من المهمات منها:

§

١.الإشراف على الوقف الجامعي وإدارته.

§

٢.الإشراف على نظار أوقاف الجامعة ومتابعة أعمالهم دون الإخلال بشرط الواقف إن وجد.

§

٣.تعيين نظار للأوقاف التي لم يحدد لها ناظر من الواقف وفقاً لشروط وإجراءات تعيين الناظر في أنظمة ولوائح الهيئة العامة للأوقاف.

§

٤.اقتراح استراتيجية الوقف الجامعي وسياساته العامة والقواعد الداخلية للوقف الجامعي.

§

٥.اقتراح الميزانية السنوية للوقف الجامعي.

§

٦.اقتراح تعيين مراجع حسابات خارجي للوقف الجامعي بناءً على ترشيح لجنة المراجعة.

§

٧.اقتراح السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية للوقف الجامعي.

§

٨.مناقشة الحساب الختامي والتقرير السنوي للوقف الجامعي تمهيداً لرفعه لمجلس الوقف الجامعي لاعتماده.

§

٩.تكليف أمين عام لمجلس النظارة وتحديد مكافأته ومزاياه المالية ومهامه وحقوقه وواجباته ومدة تكليفه.

§

١٠.تعيين مراقب مالي للوقف الجامعي.

§

١١.الإشراف على استثمارات الوقف الجامعي ومتابعتها ورفع تقرير عنها لمجلس الوقف الجامعي بصفة دورية.

§

١٢.اقتراح تأسيس الشركات والكيانات التابعة للوقف الجامعي أو المشاركة في تأسيس الشركات أو الدخول فيها شريكاً أو مساهماً وفقاً للإجراءات النظامية.

§

١٣.تشكيل اللجان الدائمة بالوقف الجامعي كلجنة المراجعة.

§

١٤.اقتراح إنشاء فروع للوقف الجامعي داخل المملكة.

§

١٥.الإشراف على عمليات تسجيل الأوقاف وأصولها والنظار عليها، وتجديد شهادة التسجيل بشكل دوري، وإثبات أي تغيرات تطرأ على الوقف الجامعي أو أصوله مع مراعاة أنظمة ولوائح الهيئة العامة للأوقاف.

§