تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

قانون الوقف · المادة العاشرة

عن هذا المصدر

يكون للمحافظ نائب (أو أكثر) يعين بقرار من المجلس بناءً على ترشيح المحافظ، يتولى القيام بالأعمال وفقاً للصلاحيات التي يمنحه إياها الرئيس في حدود ما يقضي به هذا النظام.

نظام · الإصدار المعتمد 12 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-24

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

تمهيد المعتني بالنسخة · محمد يوسف الأشبح

تجمع هذه المدونة نظام الهيئة العامة للأوقاف وما اتصل به من لوائح وقرارات ومعايير وأدوات تعديل منشورة رسميًا، وتربط المقاطع المعنية بمواضعها من النظام لتيسير القراءة والرجوع.

يحفظ المتن ألفاظ النسخة النصية في مصدره، وتعرض أدوات التعديل المرتبطة بالمادتين السادسة والحادية والعشرين منسوبة إلى أصولها الرسمية. وتبقى الوثائق مستقلة؛ فينعكس تصحيح الأصل أو تحديثه على المدونة عند اكتمال إعداد الإصدار التالي.

العناوين التحريرية والفهرسة والربط من عمل العناية بالنسخة، والاعتماد القانوني يكون على النسخ المنشورة رسميًا وتعديلاتها النافذة.

النص المفرّغ

المادة العاشرة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

يكون للمحافظ نائب (أو أكثر) يعين بقرار من المجلس بناءً على ترشيح المحافظ، يتولى القيام بالأعمال وفقاً للصلاحيات التي يمنحه إياها الرئيس في حدود ما يقضي به هذا النظام.

§