قانون الوقف · المادة التاسعة
عن هذا المصدر
يكون للهيئة محافظ يُعيّن ويُعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا النظام وما يقرره المجلس، ويمارس الاختصاصات الآتية:
نظام · الإصدار المعتمد 12 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-24
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
تمهيد المعتني بالنسخة · محمد يوسف الأشبح
تجمع هذه المدونة نظام الهيئة العامة للأوقاف وما اتصل به من لوائح وقرارات ومعايير وأدوات تعديل منشورة رسميًا، وتربط المقاطع المعنية بمواضعها من النظام لتيسير القراءة والرجوع.
يحفظ المتن ألفاظ النسخة النصية في مصدره، وتعرض أدوات التعديل المرتبطة بالمادتين السادسة والحادية والعشرين منسوبة إلى أصولها الرسمية. وتبقى الوثائق مستقلة؛ فينعكس تصحيح الأصل أو تحديثه على المدونة عند اكتمال إعداد الإصدار التالي.
العناوين التحريرية والفهرسة والربط من عمل العناية بالنسخة، والاعتماد القانوني يكون على النسخ المنشورة رسميًا وتعديلاتها النافذة.
النص المفرّغ
المادة التاسعة
يكون للهيئة محافظ يُعيّن ويُعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا النظام وما يقرره المجلس، ويمارس الاختصاصات الآتية:
١.متابعة القرارات التي يصدرها المجلس، والإشراف على تنفيذها، وإطلاع المجلس على ما تم في شأنها.
٢.اقتراح خطط الهيئة، وبرامجها، والإشراف على تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها.
٣.اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة.
٤.الإشراف على إعداد لوائح الهيئة (الإدارية، والمالية، والاستثمارية)، وغيرها من اللوائح الداخلية، واقتراح تعديلها.
٥.الإشراف على سير العمل في الهيئة، وفقاً للوائح المعتمدة.
٦.الإشراف على إعداد مشروعات الأنظمة المتعلقة بنشاط الأوقاف، وعرضها على المجلس لإقرارها، تمهيداً لرفعها إلى الجهات المختصة لاعتمادها وفقاً للإجراءات المتبعة، وتقديم المقترحات في شأن تعديلها وتطويرها.
٧.الإشراف على إعداد مشروعات الإستراتيجيات والخطط والسياسات المتعلقة بنشاط الأوقاف، وعرضها على المجلس لإقرارها.
٨.الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية، والتقديرات المالية، والحساب الختامي للأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها، وعرضها على المجلس.
٩.الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية، والتقديرات المالية، والحساب الختامي، والتقرير السنوي للهيئة، وعرضها على المجلس.
١٠.تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها، ونشاطاتها.
١١.الإشراف على منسوبي الهيئة، طبقاً للصلاحيات الممنوحة له، وما تحدده اللوائح.
١٢.اعتماد أوامر الصرف الخاصة بالهيئة، وفقاً للميزانية السنوية المعتمدة.
١٣.تمثيل الهيئة في صلاتها بغيرها من الجهات، وأمام القضاء.
١٤.مباشرة ما تخوله إياه قرارات المجلس والأنظمة واللوائح الخاصة بالهيئة من اختصاصات.
وللمحافظ تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من المسؤولين أو اللجان في الهيئة وفق ما يقتضيه سير العمل فيها.