قانون الوقف · المادة الرابعة عشرة
عن هذا المصدر
تحصل الهيئة على مقابل أتعاب نظير إدارتها للأوقاف التي لها ناظرٌ غيرها وعُهد إليها إدارتها، ويحدد المجلس هذا المقابل بعد الاتفاق مع الواقف أو الناظر على ألا تزيد نسبة المقابل على (10%) من صافي الدخل السنوي لتلك الأوقاف.
نظام · الإصدار المعتمد 12 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-24
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
تمهيد المعتني بالنسخة · محمد يوسف الأشبح
تجمع هذه المدونة نظام الهيئة العامة للأوقاف وما اتصل به من لوائح وقرارات ومعايير وأدوات تعديل منشورة رسميًا، وتربط المقاطع المعنية بمواضعها من النظام لتيسير القراءة والرجوع.
يحفظ المتن ألفاظ النسخة النصية في مصدره، وتعرض أدوات التعديل المرتبطة بالمادتين السادسة والحادية والعشرين منسوبة إلى أصولها الرسمية. وتبقى الوثائق مستقلة؛ فينعكس تصحيح الأصل أو تحديثه على المدونة عند اكتمال إعداد الإصدار التالي.
العناوين التحريرية والفهرسة والربط من عمل العناية بالنسخة، والاعتماد القانوني يكون على النسخ المنشورة رسميًا وتعديلاتها النافذة.
النص المفرّغ
المادة الرابعة عشرة
تحصل الهيئة على مقابل أتعاب نظير إدارتها للأوقاف التي لها ناظرٌ غيرها وعُهد إليها إدارتها، ويحدد المجلس هذا المقابل بعد الاتفاق مع الواقف أو الناظر على ألا تزيد نسبة المقابل على (10%) من صافي الدخل السنوي لتلك الأوقاف.