تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

قانون الوقف · المادة الخامسة عشرة

عن هذا المصدر

مع الالتزام بشرط الواقف، وعدم الإضرار بالمستفيدين من الوقف، للهيئة القيام بالآتي:

نظام · الإصدار المعتمد 12 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-24

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

تمهيد المعتني بالنسخة · محمد يوسف الأشبح

تجمع هذه المدونة نظام الهيئة العامة للأوقاف وما اتصل به من لوائح وقرارات ومعايير وأدوات تعديل منشورة رسميًا، وتربط المقاطع المعنية بمواضعها من النظام لتيسير القراءة والرجوع.

يحفظ المتن ألفاظ النسخة النصية في مصدره، وتعرض أدوات التعديل المرتبطة بالمادتين السادسة والحادية والعشرين منسوبة إلى أصولها الرسمية. وتبقى الوثائق مستقلة؛ فينعكس تصحيح الأصل أو تحديثه على المدونة عند اكتمال إعداد الإصدار التالي.

العناوين التحريرية والفهرسة والربط من عمل العناية بالنسخة، والاعتماد القانوني يكون على النسخ المنشورة رسميًا وتعديلاتها النافذة.

النص المفرّغ

المادة الخامسة عشرة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

مع الالتزام بشرط الواقف، وعدم الإضرار بالمستفيدين من الوقف، للهيئة القيام بالآتي:

§

١.استثمار أصول الأوقاف - التي تكون ناظرة عليها - وفوائض إيراداتها، وذلك بعد إجراء الدراسات اللازمة للتحقق من جدواه.

§

٢.استقطاع نسبة لا تتجاوز (25%) من صافي الإيرادات السنوية للوقف الذي تكون ناظرة عليه، لاستثمارها لمصلحته.

§

٣.استقطاع نسبة لا تتجاوز (20%) من الفوائض السنوية لإيرادات وقف أو مجموعة أوقاف تكون ناظرة عليها، لاستثمارها لأجل تنمية وقف أو أوقاف أخرى تكون ناظرة عليها كذلك، على أن تعيد النسبة المستقطعة لحساب الوقف خلال مدة خمس سنوات - كحد أقصى - من تاريخ الاستقطاع.

§