تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

قانون الوقف · المادة السادسة عشرة

عن هذا المصدر

قانون الوقف · المادة السادسة عشرة

نظام · الإصدار المعتمد 12 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-24

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

تمهيد المعتني بالنسخة · محمد يوسف الأشبح

تجمع هذه المدونة نظام الهيئة العامة للأوقاف وما اتصل به من لوائح وقرارات ومعايير وأدوات تعديل منشورة رسميًا، وتربط المقاطع المعنية بمواضعها من النظام لتيسير القراءة والرجوع.

يحفظ المتن ألفاظ النسخة النصية في مصدره، وتعرض أدوات التعديل المرتبطة بالمادتين السادسة والحادية والعشرين منسوبة إلى أصولها الرسمية. وتبقى الوثائق مستقلة؛ فينعكس تصحيح الأصل أو تحديثه على المدونة عند اكتمال إعداد الإصدار التالي.

العناوين التحريرية والفهرسة والربط من عمل العناية بالنسخة، والاعتماد القانوني يكون على النسخ المنشورة رسميًا وتعديلاتها النافذة.

النص المفرّغ

المادة السادسة عشرة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.تحتفظ الهيئة بحسابات خاصة للأوقاف التي تكون ناظرة عليها أو مديرة لها، تكون مستقلة عن حساباتها، وبميزانية خاصة بها.

§

٢.تحتفظ الهيئة بحسابات خاصة بأوقاف الحرمين.

§

٣.تودع أموال الأوقاف - التي تكون الهيئة ناظرة عليها أو مديرة لها - في حسابات مستقلة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، أو أي من المصارف السعودية المرخص لها.

§