قانون الوقف · المادة الثامنة عشرة
عن هذا المصدر
قانون الوقف · المادة الثامنة عشرة
نظام · الإصدار المعتمد 12 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-24
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
تمهيد المعتني بالنسخة · محمد يوسف الأشبح
تجمع هذه المدونة نظام الهيئة العامة للأوقاف وما اتصل به من لوائح وقرارات ومعايير وأدوات تعديل منشورة رسميًا، وتربط المقاطع المعنية بمواضعها من النظام لتيسير القراءة والرجوع.
يحفظ المتن ألفاظ النسخة النصية في مصدره، وتعرض أدوات التعديل المرتبطة بالمادتين السادسة والحادية والعشرين منسوبة إلى أصولها الرسمية. وتبقى الوثائق مستقلة؛ فينعكس تصحيح الأصل أو تحديثه على المدونة عند اكتمال إعداد الإصدار التالي.
العناوين التحريرية والفهرسة والربط من عمل العناية بالنسخة، والاعتماد القانوني يكون على النسخ المنشورة رسميًا وتعديلاتها النافذة.
النص المفرّغ
المادة الثامنة عشرة
١.تضع الهيئة نظاماً مالياً محاسبياً للأوقاف التي تكون ناظرة عليها أو مديرة لها، يتوافق مع طبيعتها، ويضمن حفظ أموال الأوقاف واستثماراتها، وفقاً لما يقرره هذا النظام.
٢.تضع الهيئة نظاماً مالياً محاسبياً استرشادياً للأوقاف التي لا تكون ناظرة عليها أو مديرة لها، لمساعدة النظار في حفظ أموال الأوقاف واستثماراتها.
٣.تنظم اللائحة المالية للهيئة جميع ما له علاقة بالنواحي المالية ومن ذلك ما يأتي: