قانون الوقف · المادة التاسعة عشرة
عن هذا المصدر
قانون الوقف · المادة التاسعة عشرة
نظام · الإصدار المعتمد 12 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-24
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
تمهيد المعتني بالنسخة · محمد يوسف الأشبح
تجمع هذه المدونة نظام الهيئة العامة للأوقاف وما اتصل به من لوائح وقرارات ومعايير وأدوات تعديل منشورة رسميًا، وتربط المقاطع المعنية بمواضعها من النظام لتيسير القراءة والرجوع.
يحفظ المتن ألفاظ النسخة النصية في مصدره، وتعرض أدوات التعديل المرتبطة بالمادتين السادسة والحادية والعشرين منسوبة إلى أصولها الرسمية. وتبقى الوثائق مستقلة؛ فينعكس تصحيح الأصل أو تحديثه على المدونة عند اكتمال إعداد الإصدار التالي.
العناوين التحريرية والفهرسة والربط من عمل العناية بالنسخة، والاعتماد القانوني يكون على النسخ المنشورة رسميًا وتعديلاتها النافذة.
النص المفرّغ
المادة التاسعة عشرة
١.تكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر سنوياً، وتتكون إيراداتها من المصادر الآتية:
أ-نسبة يحددها المجلس لا تتجاوز (10%) من صافي الدخل السنوي للأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها.
ب-الإيرادات المتحصلة مقابل إدارة الأوقاف التي يعهد إلى الهيئة بإدارتها، وفقاً لما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من هذا النظام.
ج-الإيرادات المتحصلة من النشاطات التي تدخل ضمن اختصاصاتها.
د-الإعانة الحكومية السنوية التي تقرر للهيئة في الميزانية العامة للدولة.
هـ-الأوقاف، والهبات، والتبرعات، والوصايا، والمساعدات المخصصة لها.
٢.تودع أموال الهيئة في حسابات مستقلة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، أو أي من المصارف السعودية المرخص لها، ويصرف منها على الهيئة ومنسوبيها وفق اللائحة المالية التي يقرها المجلس.