قانون الوقف · المادة العشرون
عن هذا المصدر
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم في المملكة، لمراجعة حسابات الأوقاف والهيئة. وفي حال تعدد المراجعين فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام المجلس. ويرفع تقرير مراجع
نظام · الإصدار المعتمد 12 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-24
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
تمهيد المعتني بالنسخة · محمد يوسف الأشبح
تجمع هذه المدونة نظام الهيئة العامة للأوقاف وما اتصل به من لوائح وقرارات ومعايير وأدوات تعديل منشورة رسميًا، وتربط المقاطع المعنية بمواضعها من النظام لتيسير القراءة والرجوع.
يحفظ المتن ألفاظ النسخة النصية في مصدره، وتعرض أدوات التعديل المرتبطة بالمادتين السادسة والحادية والعشرين منسوبة إلى أصولها الرسمية. وتبقى الوثائق مستقلة؛ فينعكس تصحيح الأصل أو تحديثه على المدونة عند اكتمال إعداد الإصدار التالي.
العناوين التحريرية والفهرسة والربط من عمل العناية بالنسخة، والاعتماد القانوني يكون على النسخ المنشورة رسميًا وتعديلاتها النافذة.
النص المفرّغ
المادة العشرون
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم في المملكة، لمراجعة حسابات الأوقاف والهيئة. وفي حال تعدد المراجعين فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام المجلس. ويرفع تقرير مراجع أو مراجعي الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه. ويحدد المجلس أتعاب مراجع أو مراجعي الحسابات.