تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

لائحة تنظيم أعمال النظارة · المادة الخامسة والعشرون: قرارات المخالفات والاعتراض عليها

عن هذا المصدر

لائحة تنظيم أعمال النظارة · المادة الخامسة والعشرون: قرارات المخالفات والاعتراض عليها

لائحة · الإصدار المعتمد 2 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-19

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الخامسة والعشرون: قرارات المخالفات والاعتراض عليها

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.يعدّ قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) قابلاً للاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية -وفق الأحكام النظامية المنظمة لذلك- إذا كانت العقوبة التي ستقررها إحدى العقوبات الآتية:

§

أ-الإنذار.

§

ب-إيقاع غرامة لا تزيد على (خمسمائة ألف) ريال.

§

٢.يعدّ قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) قابلاً للاعتراض عليه أمام الدوائر المختصة بعزل الناظر خلال (ثلاثين) يوماً من صدور القرار؛ إذا كان القرار متضمناً إحدى العقوبات الآتية:

§

أ-إيقاف عمل الناظر في النظارة مدة لا تتجاوز (تسعين يوماً) من تاريخ ارتكاب المخالفة.

§

ب-عزل الناظر.

§

٣.يكون حكم الدائرة المختصة في التظلم المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة قابلًا للاعتراض عليه وفق الطرق النظامية للاعتراض على الأحكام.

§