تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

لائحة تنظيم أعمال النظارة · المادة السادسة والعشرون: الإجراءات التصحيحية

عن هذا المصدر

للهيئة اتخاذ أي إجراء تصحيحي تراه مناسباً للمخالفات المرتكبة، أو أن يلتزم الناظر باتخاذه، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

لائحة · الإصدار المعتمد 2 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-19

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة السادسة والعشرون: الإجراءات التصحيحية

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

للهيئة اتخاذ أي إجراء تصحيحي تراه مناسباً للمخالفات المرتكبة، أو أن يلتزم الناظر باتخاذه، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

§

١.إزالة المخالفة والآثار المترتبة عنها.

§

٢.زيادة عدد الموظفين المتخصصين.

§

٣.التعاقد مع مكاتب فنية متخصصة لتصويب الأعمال.

§

٤.تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة.

§

٥.إلزام الناظر بتصحيح المخالفة المرتكبة وإعادة حقوق المستحقين الناتجة عن المخالفات.

§

٦.إلزام الناظر بحضور دورة تأهيلية أو أكثر تتعلق بالمخالفة المرتكبة.

§

ويتحمل الناظر الأعباء المالية الناتجة عن الإجراءات التصحيحية في حال ما إذا كان منشؤها إهمالاً أو تقصيراً منه.

§