لائحة تنظيم أعمال النظارة · المادة السادسة والعشرون: الإجراءات التصحيحية
عن هذا المصدر
للهيئة اتخاذ أي إجراء تصحيحي تراه مناسباً للمخالفات المرتكبة، أو أن يلتزم الناظر باتخاذه، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
لائحة · الإصدار المعتمد 2 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-19
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة السادسة والعشرون: الإجراءات التصحيحية
للهيئة اتخاذ أي إجراء تصحيحي تراه مناسباً للمخالفات المرتكبة، أو أن يلتزم الناظر باتخاذه، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
١.إزالة المخالفة والآثار المترتبة عنها.
٢.زيادة عدد الموظفين المتخصصين.
٣.التعاقد مع مكاتب فنية متخصصة لتصويب الأعمال.
٤.تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة.
٥.إلزام الناظر بتصحيح المخالفة المرتكبة وإعادة حقوق المستحقين الناتجة عن المخالفات.
٦.إلزام الناظر بحضور دورة تأهيلية أو أكثر تتعلق بالمخالفة المرتكبة.
ويتحمل الناظر الأعباء المالية الناتجة عن الإجراءات التصحيحية في حال ما إذا كان منشؤها إهمالاً أو تقصيراً منه.