لائحة تنظيم أعمال النظارة · المادة السابعة والعشرون: الإجراءات المترتبة على العزل من النظارة
عن هذا المصدر
يترتب على عقوبة العزل من النظارة الواردة في (المادة الرابعة والعشرين) من هذه اللائحة الإجراءات الآتية:
لائحة · الإصدار المعتمد 2 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-19
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة السابعة والعشرون: الإجراءات المترتبة على العزل من النظارة
يترتب على عقوبة العزل من النظارة الواردة في (المادة الرابعة والعشرين) من هذه اللائحة الإجراءات الآتية:
١.إشعار الهيئة للجهة المختصة والناظر المعزول وكافة أصحاب المصلحة المتعاملين مع الوقف بقرار عزل الناظر.
٢.تتخذ الجهة المختصة الإجراءات الآتية مع إشعار الهيئة بذلك:
أ-تعديل كافة الوثائق المتعلقة بالوقف وفقاً لقرار عزل الناظر.
ب-إشعار البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية؛ ليتم إلغاء تفويض تشغيل الحسابات البنكية والحسابات الاستثمارية العائدة للوقف عمّن صدر في حقه قرار العزل.
ت-تعيين ناظر بديل وفق أحكام إجراءات تعيين النظار الواردة في هذه اللائحة، بعد ترشيح الهيئة له واختياره من ضمن المقيدين في سجل النظار، وتوثيق تعيينه.
٣.إلزام الناظر المعزول بالآتي: