تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

لائحة تنظيم أعمال النظارة · المادة السادسة: القيد في سجل النظار

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة السادسة: القيد في سجل النظار

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.يُنشأ في الهيئة سجل تقيد فيه أسماء النظار المؤهلين لأعمال النظارة وفق شروط القيد.

§

٢.مع عدم الإخلال بشروط تعيين النظار الواردة في شرط الواقف أو في هذه اللائحة، يجب توافر الشروط الآتية في النظار المقيدين في سجل النظار:

§

أ-المؤهل العلمي والخبرة المناسبة في الأنشطة التي يمارسها الوقف.

§

ب-أن تتوافر لديه القدرة على القيام بشؤون الوقف.

§

ج-ألا يكون قد سبق عزله من النظارة في أحد الأوقاف في المملكة.

§

٣.خلال مدة لا تتجاوز السنتين من نفاذ هذه اللائحة، تُشكل في الهيئة بقرار من رئيس المجلس لجنة تسمى "لجنة قيد نظار الأوقاف" وتعمل وفق الضوابط والإجراءات التي يعتمدها المجلس، وتتولى النظر في طلبات القيد بناءً على طلب يقدمه طالب القيد وفق الإجراءات التي تحددها الهيئة.

§