تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

لائحة تنظيم أعمال النظارة · المادة السابعة: انتهاء النظارة

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة السابعة: انتهاء النظارة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

تنتهي نظارة الناظر بتحقق إحدى الحالات الآتية:

§

١.تقديم استقالته إلى الجهة المختصة وقبولها مع إشعاره للهيئة بالقرار الصادر في هذا الشأن بعد استكمال الإجراءات النظامية.

§

٢.صدور قرار أو حكم نهائي بعزل الناظر.

§

٣.إذا فقد شرطاً أو أكثر من شروط التعيين الواردة في (المادة الخامسة).

§

٤.الوفاة حقيقة أو حكماً.

§

٥.حالات انتهاء النظارة وفق وثيقة الوقف أو اللوائح الداخلية له.

§

ويجب أن يتم توثيق كافة حالات انتهاء النظارة أمام الجهة المختصة.

§