تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

نظام الجامعات · المادة السادسة

عن هذا المصدر

ينشأ مجلس يسمى "مجلس شؤون الجامعات" ويتكون من الآتي:

نظام · الإصدار المعتمد 2 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-19

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة السادسة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

ينشأ مجلس يسمى "مجلس شؤون الجامعات" ويتكون من الآتي:

§

١.وزير التعليم رئيساً

§

٢.نائب وزير التعليم عضواً

§

٣.نائب وزير المالية عضواً

§

٤.نائب وزير الخدمة المدنية عضواً

§

٥.نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية عضواً

§

٦.نائب وزير الاقتصاد والتخطيط عضواً

§

٧.رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب عضواً

§

٨.خمسة من رؤساء الجامعات أحدهم من رؤساء الجامعات الأهلية أعضاء

§

٩.اثنان من ذوي الخبرة والاختصاص عضوين

§

ويرشح وزير التعليم الأعضاء الوارد ذكرهم في الفقرتين (8، 9)، ويصدر تعيينهم بأمر من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

§

تعديل: عُدلت الفقرة (2) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (514) وتاريخ 1447/7/24هـ، وذلك بإحلال عبارة "نائب وزير التعليم" محل عبارة "نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار".

§