تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

نظام الجامعات · المادة السابعة

عن هذا المصدر

مع مراعاة الاختصاصات الأخرى المسندة إليه بموجب النظام، يتولى مجلس شؤون الجامعات الاختصاصات الآتية:

نظام · الإصدار المعتمد 2 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-19

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة السابعة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

مع مراعاة الاختصاصات الأخرى المسندة إليه بموجب النظام، يتولى مجلس شؤون الجامعات الاختصاصات الآتية:

§

١.إقرار السياسات والاستراتيجيات للتعليم الجامعي.

§

٢.إقرار اللوائح التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية وفروع الجامعات الأجنبية والرقابة عليها.

§

٣.إقرار اللوائح المالية، والإدارية، والأكاديمية للجامعات.

§

٤.إقرار اللوائح المنظمة للاستثمار والإيرادات الذاتية للجامعة.

§

٥.إقرار اللوائح المنظمة لقبول التبرعات والهبات والوصايا وآلية الإنفاق منها.

§

٦.إقرار اللوائح المنظمة لإدارة الأوقاف في الجامعات بالتنسيق مع الهيئة العامة للأوقاف.

§

٧.إقرار اللوائح المنظمة للجمعيات العلمية والكراسي البحثية ومراكز البحث والابتكار وريادة الأعمال في الجامعات.

§

٨.إقرار اللائحة الخاصة بإنشاء المتاحف العلمية في الجامعات بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

§

٩.إقرار اللائحة المنظمة لصناديق الطلبة في الجامعات.

§

١٠.حوكمة وتقويم أداء الجامعات أكاديميًّا وإداريًّا وماليًّا.

§

١١.إقرار قواعد ترشيح رؤساء الجامعات.

§

١٢.التوصية بالموافقة على إنشاء الجامعات وفروعها والكليات الأهلية وفروع الجامعات الأجنبية وإلغائها ودمجها ورفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها.

§

١٣.اعتماد إنشاء الكليات والعمادات والمعاهد والمراكز والأقسام العلمية أو دمجها، أو إلغائها، أو تعديل أسمائها.

§

١٤.تحديد المكافآت والمزايا لرئيس مجلس الأمناء ونائبه وأعضائه.

§

١٥.تحديد الراتب والمزايا لرئيس الجامعة.

§

١٦.تحديد المكافآت والمزايا لرئيس مجلس الجامعة وأعضائه.

§

١٧.تحديد المكافآت والمزايا لنواب رئيس الجامعة والعمداء ووكلائهم ورؤساء الأقسام العلمية وأعضاء المجالس العلمية وأمنائها.

§

١٨.تحديد المكافآت والمزايا لأمين عام مجلس شؤون الجامعات.

§

١٩.التوصية بالموافقة على اتفاقيات التعاون العلمي والفني، ومذكرات التفاهم بين الجامعات والمؤسسات الأجنبية.

§

٢٠.تحديد البرامج والدورات التي يجوز للجامعة وضع مقابل مالي عليها، وتحديد القواعد العامة للمقابل المالي.

§

٢١.اعتماد التقرير السنوي المتعلق بنشاطات الجامعة وإنجازاتها، ورفعه إلى مجلس الوزراء.

§

٢٢.الرقابة على أداء مجالس الأمناء والتحقق من سلامة قراراتها.

§

٢٣.الفصل فيما يطرأ من تنازع في الاختصاص بين مجلسي الأمناء ومجلس الجامعة.

§

٢٤.دراسة ما يحيله إليه رئيسه أو يقترح عرضه أي عضو من أعضائه.

§

وللمجلس تفويض بعض صلاحياته لأي من مجالس الأمناء وفق الضوابط التي يقرها مجلس شؤون الجامعات. وله تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلّفها به.

§