لائحة إنشاء المحافظ الاستثمارية الوقفية · المادة السابعة: اتفاقية الإدارة
عن هذا المصدر
دون الاخلال بالمتطلبات الواردة في نظام هيئة السوق المالية ولوائحها التنفيذية، تُحدد اتفاقية الإدارة المنظمة لإدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة -كحد أدنى- الآتي:
نظام · الإصدار المعتمد 2 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-19
هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.
النص المفرّغ
المادة السابعة: اتفاقية الإدارة
دون الاخلال بالمتطلبات الواردة في نظام هيئة السوق المالية ولوائحها التنفيذية، تُحدد اتفاقية الإدارة المنظمة لإدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة -كحد أدنى- الآتي:
١.استراتيجية الاستثمار، وسياساته، وطبيعة الاستثمارات والأصول التي تستثمر فيها المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة.
٢.مستوى المخاطر التي تتعرض لها المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة بشكل يراعي الطبيعة الوقفية للمحفظة ومصارف الوقف ومصالحه.
٣.آليات توزيع العوائد، وإعادة استثمارها.
٤.الرسوم المفروضة.
٥.ويجب على مقدم الطلب تزويد الهيئة بالنسخة النهائية لاتفاقية الإدارة بعد فتح المحفظة.
وفي جميع الأحوال، يجب ألا تتضمن اتفاقية الإدارة ما يخل بالتعليمات أو الأنظمة واللوائح ذات الصلة.