تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

لائحة إنشاء المحافظ الاستثمارية الوقفية · المادة السابعة: اتفاقية الإدارة

عن هذا المصدر

دون الاخلال بالمتطلبات الواردة في نظام هيئة السوق المالية ولوائحها التنفيذية، تُحدد اتفاقية الإدارة المنظمة لإدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة -كحد أدنى- الآتي:

نظام · الإصدار المعتمد 2 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-19

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة السابعة: اتفاقية الإدارة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

دون الاخلال بالمتطلبات الواردة في نظام هيئة السوق المالية ولوائحها التنفيذية، تُحدد اتفاقية الإدارة المنظمة لإدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة -كحد أدنى- الآتي:

§

١.استراتيجية الاستثمار، وسياساته، وطبيعة الاستثمارات والأصول التي تستثمر فيها المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة.

§

٢.مستوى المخاطر التي تتعرض لها المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة بشكل يراعي الطبيعة الوقفية للمحفظة ومصارف الوقف ومصالحه.

§

٣.آليات توزيع العوائد، وإعادة استثمارها.

§

٤.الرسوم المفروضة.

§

٥.ويجب على مقدم الطلب تزويد الهيئة بالنسخة النهائية لاتفاقية الإدارة بعد فتح المحفظة.

§

وفي جميع الأحوال، يجب ألا تتضمن اتفاقية الإدارة ما يخل بالتعليمات أو الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

§