تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

لائحة إنشاء المحافظ الاستثمارية الوقفية · المادة الثامنة: الإفصاح

عن هذا المصدر

لائحة إنشاء المحافظ الاستثمارية الوقفية · المادة الثامنة: الإفصاح

نظام · الإصدار المعتمد 2 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-19

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

النص المفرّغ

المادة الثامنة: الإفصاح

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.على الواقف أو الناظر تزويد الهيئة بأي معلومات تطلبها بشأن المحفظة الاستثمارية الوقفية، أو عملياتها، أو أدائها، أو أصولها، أو غير ذلك من المعلومات، على أن يتم التزويد بها خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل من تاريخ الطلب.

§

٢.على الواقف أو الناظر إشعار الهيئة عند حدوث أي تغيير جوهري خلال 5 أيام عمل بحد أقصى من تاريخ حدوثه.

§

٣.دون الإخلال بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، على الواقف أو الناظر تزويد الهيئة بكشف حساب للمحفظة بشكل سنوياً، أو عند طلبه.

§