تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

نظام المعاملات المدنية مع الفهارس · المادة السادسة عشرة بعد الثلاثمائة: تحديد الثمن بناء على رأس مال البائع

عن هذا المصدر

نظام المعاملات المدنية مع الفهارس · المادة السادسة عشرة بعد الثلاثمائة: تحديد الثمن بناء على رأس مال البائع

مرجع · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-27

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

عناوين المواد تحريرية لتيسير التصفح، وليست جزءًا من النص النظامي.

النص المفرّغ

تحديد الثمن بناء على رأس مال البائع

المادة السادسة عشرة بعد الثلاثمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.إذا حدد الثمن بناءً على رأس مال البائع في المبيع مرابحة أو وضيعة أو تولية، وجب عليه أن يبين كل ما له تأثير في رأس ماله، وللمشتري طلب إبطال العقد إذا كتم البائع أمرًا ذا تأثير في رأس المال.

§

٢.إذا لم يكن رأس المال محددًا عند العقد وتبين في الثمن غبن للمشتري جاز له طلب إبطال العقد، وللبائع توقي الإبطال إذا قدم ما تراه المحكمة كافيًا لرفع الغبن.

§