تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

نظام المعاملات المدنية مع الفهارس · المادة السابعة عشرة بعد الثلاثمائة: وقت استحقاق الثمن

عن هذا المصدر

نظام المعاملات المدنية مع الفهارس · المادة السابعة عشرة بعد الثلاثمائة: وقت استحقاق الثمن

مرجع · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-27

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

عناوين المواد تحريرية لتيسير التصفح، وليست جزءًا من النص النظامي.

النص المفرّغ

وقت استحقاق الثمن

المادة السابعة عشرة بعد الثلاثمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.يُستحق الثمن في البيع معجلًا ما لم يُوجد اتفاق على أن يكون مؤجَّلًا أو مقسَّطًا لأجلٍ معلومٍ.

§

٢.إذا كان الثمن مؤجلًا أو مقسَّطًا فيبدأ الأجل من تاريخ العقد؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.

§