تجاوز إلى المحتوى
ذات للمحاماة
الاتصال بقوام: لا يوجد قياس حديث

نظام المعاملات المدنية مع الفهارس · المادة الحادية والثلاثون بعد الخمسمائة: تقدير حصة الشريك بالالتزام في ذمته

عن هذا المصدر

نظام المعاملات المدنية مع الفهارس · المادة الحادية والثلاثون بعد الخمسمائة: تقدير حصة الشريك بالالتزام في ذمته

مرجع · الإصدار المعتمد 1 · تسري نسخة المعرفة من 2026-10-27

هذا الرابط يشير إلى النص في الإصدار المحدد.

عناوين المواد تحريرية لتيسير التصفح، وليست جزءًا من النص النظامي.

النص المفرّغ

تقدير حصة الشريك بالالتزام في ذمته

المادة الحادية والثلاثون بعد الخمسمائة

رابط الاستشهادرابط هذا الإصدار

١.يصح أن تقوم الشركة على أساس تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم من مال أو عملٍ لمصلحة الشركة، وتكون حصة كل منهم في رأس مال الشركة بقدر ما التزم به في ذمته؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.

§

٢.يصح أن يتفاوت الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم من مالٍ أو عملٍ، أو أن تكون الآلات والأدوات اللازمة للعمل من بعضهم.

§